نبض الإحساس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

نبض الإحساس

نبض الكلمات و جمال الإحساس في نبض الإحساس جزائر-فلسطين
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 12 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 12 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 47 بتاريخ الجمعة فبراير 02, 2024 12:20 pm
المواضيع الأخيرة
» الـصـديـق
فتـــــــــاوي النساء (لابن تيميه ) Emptyالثلاثاء سبتمبر 28, 2010 1:27 am من طرف نبض الإحساس

»  علامة رضا الله عن العبد!!
فتـــــــــاوي النساء (لابن تيميه ) Emptyالثلاثاء سبتمبر 28, 2010 1:09 am من طرف نبض الإحساس

» ابتعدي عن هذا الرجل
فتـــــــــاوي النساء (لابن تيميه ) Emptyالإثنين سبتمبر 27, 2010 3:05 pm من طرف محمد العباسي

» ثلاثون وصية للبدء فبحفظ القران الكريم
فتـــــــــاوي النساء (لابن تيميه ) Emptyالإثنين سبتمبر 27, 2010 2:57 pm من طرف محمد العباسي

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
نبض الإحساس
فتـــــــــاوي النساء (لابن تيميه ) I_vote_rcapفتـــــــــاوي النساء (لابن تيميه ) I_voting_barفتـــــــــاوي النساء (لابن تيميه ) I_vote_lcap 
محمد العباسي
فتـــــــــاوي النساء (لابن تيميه ) I_vote_rcapفتـــــــــاوي النساء (لابن تيميه ) I_voting_barفتـــــــــاوي النساء (لابن تيميه ) I_vote_lcap 
Яαŋεεŋ
فتـــــــــاوي النساء (لابن تيميه ) I_vote_rcapفتـــــــــاوي النساء (لابن تيميه ) I_voting_barفتـــــــــاوي النساء (لابن تيميه ) I_vote_lcap 

 

 فتـــــــــاوي النساء (لابن تيميه )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
نبض الإحساس
المديرون
المديرون
نبض الإحساس


عدد المساهمات : 799
نقاط : 4245
السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل : 28/05/2009

فتـــــــــاوي النساء (لابن تيميه ) Empty
مُساهمةموضوع: فتـــــــــاوي النساء (لابن تيميه )   فتـــــــــاوي النساء (لابن تيميه ) Emptyالسبت يوليو 18, 2009 9:20 pm


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخواتى فى الله أحب أن أضيف هذا الموضوع
لكى يستفد بعضنا من هذا الكتاب الهام
ويتعرف كلا منا على ما يجهله من أمور ديننا
وجعلنا وأياكم من الذين يستمعون القول
فيتبعون أحسنه

السلام عليكم أخواتى سوف نبداء بإذن
الله تعالى فى أول باب فى هذا الكتاب
الباب الاول عن الطهارة
سئل رحمه الله عن الماء الكثير إذا تغير لونه بمكثه أو
تغير لونه وطعمه : فهل يكون طهوراً؟
فأجاب أبن تيمية ــ رحمه الله: فقال الحمد لله أما ما تغير
بمكثه فهو باق على طهورتيه بإتفاق العلماء
فإذا علم أنه متغير بنجاسة فإنه يكون نجساً
فإن خالطه ما يغيره من طاهر ونجس وشك فى التغير :
فهل هو بطاهر أو نجس؟
أجاب رحمه الله لم يحكم بنجاسته بمجرد الشك.

سئل ابن تيمية رحمه الله عن الماء إذا غمس الرجل يده فيه هل
يجوز أستعماله أم لا؟
أجاب رحمه الله : لا ينجس بذلك بل يجوز أستعماله عند جمهور
العلماء كمالك و أبى حنيفة والشافعى واحمد

وسئل رحمه الله عن المسح فوق العصابة؟
فأجاب : إن خافت المرأة من برد ونحوه مسحت على خمارها
فإن أم سلمة ـــ رضى الله عنها كانت تمسح خمارها
وينبغى أن تمسح هذا مع بعض شعرها
وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع العلماء

وسئل رحمه الله عن لمس النساء هل ينقض الوضوء أم لا
فأجاب : الحمد لله أما نقض الوضوء بلمس النساء فللفقهاء فيه
ثلاثة أقوال :
أضعفهما: أنه ينقض اللمس إن لم يكن بشهوة
إذا كان الملموس مطنة للشهوة ..... كقول الشافعى.
القول الثانى: أن اللمس لا ينقض بحال إن كان لشهوة.... كقول أبى حنيفة
و قول مالك أن اللمس إن كان لشهوة وإلا فلا ، وليس فى المسألة قول متوجه
إلا لهذا القول أو الذى قبله
القول الثالث: أما تعليق النقض بمجرد اللمس فهذا خلاف الأصول
وخلاف إجماع الصحابة وخلاف الاثار: وليس مع قائله نص ولا قياس
لم ينقل أحد أن احداً من الصحابةكان يتوضأ بمجرد ملاقاة يده لامرأته
و غيرها و نقل أحد فى ذلك حديثاً عن النبى صلى الله عليه وسلم
فعلم أن ذلك قول باطل .. والله أعلى و أعلم

سئل رحمه الله فى باب الطهارة ايضاً عن المواضع
التى يجب فيهاالغسل والوضوء؟
فأجاب : ذلك واجب للصلاة بكتاب والسنة والأجماع فرضها ونفلها

واختلف فى الطواف ومس المصحف وأختلف ايضاً فى سجود التلاوة
وصلاة الجنازة (هل تدخل فى مسمى الصلاة التى يجب لها الطهارة)
ففى هذا السئوال أجوبة كثيرة نستكملها غداً بالتفصيل
عن كل جزء منها . وجزاكم الله خيرا


الآجابة : يقول أبن تيمية رحمه الله:
أولا الغسل والوضوء واجب للصلاة بالكتاب والسنة فى فرضها ونفلها
وقيل أختلف فى الطواف وسجود التلاوة ، وصلاة الجنازة والاعتكاف
فال رحمه الله :
أما الاعتكاف فما علمت أحداً قال أنه يجب له الوضوء
وكذلك الذكر والدعاء فإن النبى صلى الله عليه وسلم
أمر الحائض بذلك.
أما القراءة ففيها خلاف شاذ فمذهب الائمة الاربعة تجب الطهارتان
لهذا كله إلا الطواف مع الحدث الاصغر
والاربعة ايضاً لا يجيزون للجنب قراءة القرآن ولا اللبث فى المسجد
إذ لم يكن على وضوء . والله أعلى وأعلم

سئل رحمه الله هل تسجد الحائض للتلاوة
فأجاب: قال ابن المنذر : أختلفوا فى الحائض تسمع السجدة فقال
سعيد بن جبير والحسن البصرى
ليس لها أن تسجد وقال مالك والثورى والشافعى و اصحاب الرأى
قد روينا عن عثمان بن عفان ــ رضى الله عنه : قال
تومئ برأسها به قال سعيد بن المسيب قال: تومئ وتقول لك سجدت

سئل رحمه الله لماذا تمنع الحائض من الطواف ؟
فأجاب أما الحائض فقد منعت من الطواف لاجل المسجد
كما تمنع من الاعتكاف لاجل المسجد والمسجد الحرام أفضل
المساجد وقد قال تعالى لإبراهيم .
( وطهر بيتى للطائفين والقائمين والركع السجود)
فأمر بتطهيره فتمنع الحائض من الطواف وغير الطواف
وقال النبى صلى الله عليه وسلم:
الحائض تقضى الناسك كلها إلا الطواف بالبيت
وقال صلى الله عليه لعائشة ــ رضى الله عنها:
افعلى ما يفعل الحاج غير ألا تطوفى بالبيت
وهكذا يعلمنا القرآن ما نجهله ويعلمنا رسول الله صلوات
ربى وتسليمه عليه
فداك أبى وأمى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم

يتبــــــــــــــع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nabd-i7sas.7olm.org
نبض الإحساس
المديرون
المديرون
نبض الإحساس


عدد المساهمات : 799
نقاط : 4245
السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل : 28/05/2009

فتـــــــــاوي النساء (لابن تيميه ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتـــــــــاوي النساء (لابن تيميه )   فتـــــــــاوي النساء (لابن تيميه ) Emptyالسبت يوليو 18, 2009 9:24 pm


الباب الثانى الصلاة
الصلاة الفائتة وكيفية قضائها:

سئل رحمه الله : عمن فاتته صلوات كثيرة هل يصليها بسنتها؟
أم الفريضة.

فأجاب : المسارعة إلى قضاء الفوائت الكثيرة إولى من الانشغال
عنها بالنوافل . و أما مع قلة الفوائت فقضاء السنن معها حسن.
[فإن النبى صلى الله عليه وسلم لما نام هو واصحابه عن صلاة الفجر
ــ عام حنين قضوا السنة والفريضة
ولما فاته الصلاة يوم الخندق قضى الفرائض بلا سنن والفوائت المفروضة
تقضى فى جميع الاوقات ]

ة
وسئل رحمه الله : أيهما أفضل : صلاة القضاء أم النافلة؟
فأجاب إذا كان عليه قضاء واجب فالانشغال به اولى من الانشغال
بالنوافل التى تشغل عنه؟

زينة المرأة
سئل رحمه الله عن لباس المرأة وإبدائه؟
فأجاب : يجوز لها أن تبدى الزينة الظاهرة دون الباطنة
والزينة الظاهرة فيها قولين * الاول وهو الثياب كما قال ابن مسعود ومن وفقه
والثانى هو الوجه واليدين كما قال ابن عباس ومن وافقه
وحقيقة الامر: أن الله جعل الزينة زينة ظاهرة و زينة غير ظاهرة
وجوز لها ابداء الزينة الظاهرة لغير الزوج وذوى المحارم ،وقبل ان تنزل اية الحجاب
كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل الوجه واليدين ، ثم لما نزلت اية الحجاب
حجب النساء عن الرجال كما هو فى الاية رقم(59) فى سورة الاحزاب

سئل شيخنا رحمه الله عن ستر النساء عن الرجال وعن النساء؟ى
فأجاب رحمه الله : قال رسول الله صلاة الله عليه وسلم
لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة
وكما قال أحفظ عورتك إلا على زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت
و إذا كان القوم بعضهم من بعض قال فإن استطعت أن لا يرى منها أحد فلا يراها
وإذا كان احدنا خالياً قال صلى الله عليه وسلم : فالله أحق أن يستحى منه

سئل رحمه الله : عن الفراء من جلود الوحوش هل تجوز الصلاة فيها؟
فأجاب ك أما جلد الأرنب فتجوز الصلاة فيه بلا ريب
أما الثعلب ففيه نزاع و الأظهر جواز الصلاة فيه
وجلد الضبع وكذلك كل جلد غير جلود السباع التى نهى النبى عن لبسها.

سئل : عن المرأة إذا ظهر شئ من شعرها فى الصلاة هل صلاتها
صحيحة ام تبطل طلاتها؟

فأجاب : إذا أنكشف شئ يسير من شعرها وبدنها لم يكن عليها الإعادة
عند أكثر العلماء
وإذا انكشف شئ كثير أعادت الصلاة فى الوقت عند عامة العلماء
والله اعلى واعلم

سئل عن المرأة إذا صلت وظاهر قدمها مكشوف هل تصح صلاتها؟
فأجاب : هذا فيه نزاع بين العلماء ، ومذهب أبى حنيفة صلاتها جائزة
و هو احد القولين

سئل : عن أنواع الاستفتاح للصلاة؟
فأجاب : أنواع الاستفتاح للصلاة ثلاثة: وهى انواع الاذكارمطلقا بعد القران
واعلاها ما كان ثناء على اللهوهو قول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك
ولا اله غيرك و قوله الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا

والثانى: ما كان خبرا من العبد عن عبادة الله كقوله وجهت وجهى للذى
فطر السموات والارض
والثالث: ما كان دعاء للعبد كقوله للهم باعد بينى وبين خطاياى كما بعد بين
المشرق والمغرب وهكذا ذكر الركوع والسجود كقوله لك ركعت ولك سجدت

فأفضل الانواع هو ما كان ثناء محضا مثل سبحانك اللهم وبحمدك
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nabd-i7sas.7olm.org
نبض الإحساس
المديرون
المديرون
نبض الإحساس


عدد المساهمات : 799
نقاط : 4245
السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل : 28/05/2009

فتـــــــــاوي النساء (لابن تيميه ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتـــــــــاوي النساء (لابن تيميه )   فتـــــــــاوي النساء (لابن تيميه ) Emptyالسبت يوليو 18, 2009 9:28 pm

[size=29]اجوابة بعض الاسئلة التى تخص الصلاة والصيام
هل تدفن النصرانية مع المسلمين
سئل شيخ الاسلام رحمه الله: عن امرأة نصرانية
وبعلها مسلم( اى زوجها مسلم توفيت وفى بطنها جنين
له سبعة أشهر . فهل تدفن مع المسلمين ؟ أو مع النصارى؟


فأجاب رحمه الله: لا تدفن فى مقابر المسلمين ولا مقابر النصارى
لانه اجتمع مسلم مع كافر. فلا يدفن الكافر مع المسلم ولا مسلم مع
كافر بل تدفن منفردة ويجعل ظهرها إلى القبلة، لان وجه الطفل إلى
ظهر امه فإذا دفنت كذلك كان وجه الطفل المسلم مستقبل القبلة
والطفل يكون مسلماً بإسلام أبيه، وإن كانت امه كافرة بأتفاق العلماء
........... والله اعلم

وسئل رحمه الله عن الاعتكاف؟
فأجاب : قول عائشة ـــ رضى الله عنها:
ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر
حتى قبضه الله ، وأنه ثبت فى الصيحح أنه أراد أن يعتكف مرة فطلب
منه نساؤه الاعتكاف معه ، فرأى مقصود بعضهن المباهاة
فأمر بالخيام فقوضت ,وترك الاعتكاف ذلك العام حتى قضاه من شوال
فلا يثبت الجواز إلا أنه لعموم حديث عائشة يبقى فيه امكان... والله أعلم

سئل شيخ الاسلام رحمه الله :
هل يجوز لامرأة حامل ــ ليس بها ألم ــ أن تفطرمن أجل الجنين
* سئل عن امرأة حامل رأت شبه الحيض . والدم مواظبها .
وذكر القوابل أن المرأة تفطر لاجل الجنين, ولم يكن بها الم: فهل تفطر؟

أجاب رحمه الله: إن كانت الحامل تخاف على جنينها، فإنها تفطر وتقضى
عن كل يوم يوماً، وتطعم عن كل يوم مسكيناً رطلا من خبز بأدمه
..... والله أعلم

سئل رحمه الله عن من مات عليه صوم وصلاة؟
فأجاب : إذا كان متصل به مرض ولم يمكنه القضاء فليس على ورثته إلا
الإطعام عنه ، وأما الصلاة المكتوبة فلا يصلى أحد عن احد
ولكن إذا صلى عن الميت واحد منهما تطوعاً واهداه له أو صام عنه تطوعا
واهداه له ، نفعه بذلك ....... والله اعلم

نفعنا واياكم اخواتى بما نكتب ونقراء


نتحدث عن الحج وبعض الاسئلة الخاصة به

سئل شيخ الاسلام رحمه الله : عن العمرة هل هى واجبة؟
وإن كان فما الدليل عليه؟


فأجاب رحمه الله: العمرة فى وجوبها قولان للعلماء
القول الاول وهو فى مذهب الشافعى واحمد والمشهور عنهما وجوبها.
اما القول الاخر فى مذهب ابى حنيفة ومالك لا تجب
وهذا القول ارجح فإن الله اوجب الحج بقوله (ولله على الناس حج البيت )
ولم يوجب العمرة

سئل شيخ الاسلام عن حج ولم يعتمر. وتركها عامدأ ، أو ناسياً،
فهل تسقط عنه بالحج؟ أم لا؟

فأجاب رحمه الله: كما قال من قبل للعمرة قولان كما وضحنا فى السئوال السابق
والأظهر أن العمرة ليست واجبة وأن من حج ولم يعتمر فلا شئ عليه
سوء ترك العمرة عامداً او ناسيا لان الله فرض الحج ولفظ الحج فى القرآن لا
يتناول العمرة
بل هو سبحانه وتعالى إذا أراد العمرة ذكرها مع الحج بقوله (وأتموا الحج والعمرة لله)
وهذه الاية نزلت بعد الحديبية اما ايه (ولله على الناس حج البيت) فيها فرض الحج
والله تعالى اعلى واعلم
سئل رحمه الله عن: عمن حجت حجة الاسلام وما اعتمرت وفى العام
الثانى قصدت أن تحج عن بنتها، وكانت بالاول أحرمت بحج وعمرة.
فهل عليها عمرة اخرى؟

فأجاب رحمه الله: لا عمرة عليها لما مضى، و أما إذا اعتمرت فى هذا العام
عن نفسها غير العمرة عن بنتها جاز ذلك
والله اعلى واعلم

سئل رحمه الله : عن امرأة تملك ألف درهم أتحج به أم تساهم فى
زواج أبنتها؟

أجاب شيخ الاسلام : إذا كان المبلغ يكفى الحج ويفيض منه
تحج بهذا المال وتزوج ابنتها بالباقى إن شاءت
فإن الحج فريضة مفروضة عليها إذ كانت تستطيع اليه سبيلا
ومن لها هذا المال تستطيع السبيل

سئل رحمه الله عن : شيخ كبير وقد انحلت أعضاؤه ولا يستطيع أن
يأكل ولا يشرب و لا يتحرك . فهل يجوز أن يستأجر من يحج عنه الفرض؟

أجاب شيخ الاسلام: أما الحج فإذا لم يستطيع الركوب على الدابة فإنه
يستنيب من يحج عنه.

سئل رحمه الله هل يجوز للمرأة ان تحج لبلا محرم؟
فأجاب : إن كانت من القواعد اللاتى لا يحضن، وقد يئست من النكاح ولا
محرم لها فإنه يجوز فى أحد قولى العلماء أن تحج مع من تأمنه

وسئل عن حج المرأة عن الغير . هل يجوز؟
فأجاب: يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة اخرى سوء كانت ابنتها او غير
أبنتها . كذلك يجوز للمرأة ان تحج عن الرجل كما قال الائمة الاربعة
كما امر النبى صلى الله عليه وسلم المرأة الخثعمية أن تحج عن أبيها

وسئل رحمه الله : عن امرأة حجت وقصدت أن تحج عن ميت بأجرة
فهل لها أن تحج؟

فأجاب : يجوز وهو فى مذهب أبى حنيفة. ثم هذه الحاجة عن الميت
إن كان قصدها الحج ، أو نفع الميت كان لها فى ذلك الثواب والاجر
وإن كان مقصودها إلا اخذ الاجرة فما لها فى الاخرة من خلاق.

يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nabd-i7sas.7olm.org
نبض الإحساس
المديرون
المديرون
نبض الإحساس


عدد المساهمات : 799
نقاط : 4245
السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل : 28/05/2009

فتـــــــــاوي النساء (لابن تيميه ) Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتـــــــــاوي النساء (لابن تيميه )   فتـــــــــاوي النساء (لابن تيميه ) Emptyالسبت يوليو 18, 2009 9:30 pm

عن فتاوة النساء الخاصة بأمور الحج والله المستعان

سئل شيخ الاسلام عن من أدركه الموت وهو فى طريقه للحج
أيسقط عن الفرض؟ أم لا؟

فأجاب رحمة الله عليه: لا يسقط بذلك. ثم إن كان خرج للحج حين وجب عليه
من غير نقيض مات غير عاص، وإن فرض بعد الوجوب مات عاصياً
تفسير ذلك : بأنه إذا استطاع الحج بالزاد والراحلة وجب عليه الحج بالاجماع
ومات فى الطريق فإنه غير عاص
وفإذا كان فرط ثم خرج ومات قبل أداء الحج مات عاصيا ولم يسقط عنه الفرض بذلك
بل الحج باق فى ذمته ، ويحج عنه من حيث بلغ. والله اعلم

طواف الحائض: سئل رحمه الله عن الحائض هل تطوف؟
فأجاب: المرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضاً بحيث لا يمكنها
التأخير بمكة. ففى أحد قولى العلماء الذين يوجبون الطهارةعلى الطائف
إذا طافت الحائض أو حنب أو محدث أو حامل النجاسة مطلقا أجزأه الطواف
وعليه دم: إما شاه وإما بدنة مع الحيض والجنابة ، وشاه فى الحدث الاصغر
ومنع الحائض من الطاف قد يعلل بأنه يشبه الصلاة وقد يعلل بأنها ممنوعة
من المسجد كما تمنع من الاعتكاف
وقال المولى عز وجل( وطهر بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود)

وسئل رحمه الله عن وقوف الحائض بعرفات ؟
فأجاب: يصح وقوف الحائض بعرفات ويجوز الوقوف ماشياً وراكباَ
وأما الافضل فيختلف بأختلاف الناس
فإذا كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم إليه ، أو كان يشق عليه ترك الركوب
وقف راكباً ، فإن النبى صلى الله عليه وسلم وقف راكباً

وسئل عن مبيت المرأة الضعيفة بالمزدلفة؟
فأجاب : السنة أن يبيت الرجل بالمزدلفة إلى أن يطلع الفجر فيصلى بهاالفجر
ثم يقف بالمشعر الحرام إلى ان يسافر قبل طلوع الشمس
فإذا كان من الضعفاء كالنساء والصبيان فإنه يتعجل من المزدلفةإلى منى إذا غاب
القمر ولا ينبغى لاهل القوة ان يخرجوا من المزدلفة حتى يطلع الفجر

سئل شيخ الاسلام عن هذه الضرورة التى فى الحيض المبتلى بها
شطر النسوة فى الحج وكثرة اختلاف الانواع فيه: فمنهن من تكون حائضاً
فى ابتداء الإحرام، ومنهن من تحيض أيام التشريق؟

فأجاب: فإن المرأة الحائض فى أول الإحرام تقضى جميع المناسك وهى حائض
غير الطواف بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه
أما إذا حاضت المرأة قبل يوم النحر سقط عنها طواف القدوم وطافت طواف الإفاضة
يوم النحر وبعده وهى طاهر فإذا لم تطهر فبل الخروج فإنه يسقط عنها طواف الوداع
لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث رخص للمرأة إذا طافت وهى طاهر ثم
حاضت أنه يسقط عنها طواف الوداع .

سئل شيخنا رحمه الله عن:
أيجوز للرجل ان يخطب على خطبة اخر؟

فأجاب : ثبت فى الصيحح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:
لا يحل لرجل أن يخطب على خطبة أخيه، ولا يستأم على سوم أخيه
ولهذا اتفق الائمة الأربعة على تحريم ذلك .

وسئل رحمه الله عن امرأة فارقت زوجها وخطبها رجل فى عدتها،
وهو ينفق عليها فهل يجوز ذلك ؟ أم لا؟

أجاب شيخنا رحمه الله فقال: لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة ولو كانت فى
عدة وفاةبأتفاق المسلمين. فكيف إذا كانت فى عدة طلاق؟
ومن يفعل ذلك يستحق العقوبة التى تردعه والله اعلى واعلم

وسئل بن تيمية رحمه الله :عن رجل طلق زوجته ثلاثاً و أوفت العدة
عنده وخرجت وبعد وفاة العدة تزوجت، وطلقت فى يومها، ولم يعلم
مطلقها ألا ثانى يوم ، فهل يجوز له ان يتفق معها إذا وفيت عدتها أن يراجعها؟

فأجاب رحمه الله: ليس له فى زمن العدة من غيره أن يخطبها. ولا يتفق معها
ليتزوجها. وإذا كان الطلاق رجعياً لم يجز له التعريض أيضاً.
وأن كان بائناً ففى جواز التعريض نزاع. هذا إذا كانت قد تزوجت بنكاح رغبة
وأما إن كانت قد تزوجت بنكاح محلل فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
المحلل والمحلل له.
سئل ايضاً عن رجل خطب ابنة رجل من العدول واتفق معه على المهر،
ومنه عاجل ومنه آجل ، واوصل إلى والدها المعجل من مدة اربع سنين
وهو يواصلهابالنفقة، ولم يكن بينهم مكاتبة. ثم بعد هذا جاء رجل فخطبها،
وزاد عليه فى المهر ، ومنع الزواج الاول؟

أجاب رحمه الله: لا يحل لرجل أن يخطب على خطبة اخيه إذا أجيب إلى النكاح
وركنوا إليه باتفاق الائمة، كما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم
لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة اخيه ويجب عقوبة فعل ذلك
وأعان عليه عقوبة تمنعهم وأمثالهم عن ذلك . وهل يكون نكاح الثانى صحيحاً
او فاسدا ؟ فيه قولان للعلماء.


سئل شيخنا رحمه الله عن: هل يجوز للرجل أن يخلو بامرأة أخيه.....
أو بنت عمه .....أو بنت خاله؟ وهل يحل له ذلك؟ أم لا؟

فكان جوابه رحمه الله: لا يجوز له أن يخلو بها. ولكن إذا دخل مع غيره من
غير خلوة و لا ريبة جاز له ذلك. والله أعلى وأعلم

سئل رحمه الله: عن رجل طلق زوجته ثلاثاً ولها ولدان، وهى مقيمة عند الزوج
فى بيته مدة سنين، ويبصرها وتبصره. فهل يحل لها الاكل الذى تأكل من عنده؟
أم لا؟ وهل له عليها حكم؟ أم لا؟
فأجاب: المطلقة ثلاث هى اجنبية من الرجل. بمنزلة سائر الأجنبيات .
فليس للرجل ان يخلو بها. كما ليس له أن يخلو بالأجنبية ، وليس له أن
ينظر إلى ما لا ينظر إليه من الاجنبيات، وليس له الحكم عليها.
ولا يجوز أن يواطئها حتى تتزوج غيره فمات عنها ا طلقها ثلاث
كما لا يحق له الانفاق عليها.... والله اعلى واعلم

سئل رحمه الله عن: رجل وكل ذمياً فى قبول نكاح امرأة مسلمة:
هل يصح النكاح؟

فأجاب : هذه المسالة فيها نزاع: فإن الوكيل فى قبول النكاح لابد أن يكون
ممن يصح منه قبول النكاح لنفسه .
واما توكل الذمى فى قبول النكاح له فهو يشبه تزويج الذمى ابنته الذمية
من مسلم ولو زوجها من ذمى جاز، ولكن اذا زوجها من مسلم ففيها قولان
فى مذهب احمد وغيره
قيل يجوز وقيل لا يجوز بل يوكل مسلم، وقيل لا يزوجها إلا الحاكم بإذنه،
كونه ولياً فى تزويج المسلم مثل كونه وكيلا فى تزويج المسلمة
منه من قال : إن ذلك جائز ............ز والله اعلى واعلم

سئل رحمه الله عن: عن مريض تزوج فى مرضه ، فهل يصح العقد؟
فأجاب: نكاح المريض صحيح وترث المرأة فى قول جماهير العلماء المسلمين
ولا تستحق إلا مهر المثل: لا تستحق الزيادة على ذلك بالاتفاق.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nabd-i7sas.7olm.org
 
فتـــــــــاوي النساء (لابن تيميه )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كيف يحب الرجال؟!وكيف تحب النساء؟!
» كيف يحب الرجال؟!وكيف تحب النساء؟!
» سمة الرجال وسمة النساء

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نبض الإحساس :: إسلاميات :: فتاوى-
انتقل الى: